السرخسي
810
شرح السير الكبير
ألا ترى أنهم بعدما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول من الطعام كما يباح لأهل العسكر ؟ وفى إباحة تناول الطعام المصاب كالباقي على أصل الإباحة بخلاف حكم التنفيل . 1453 - ولو أنهم أصابوا غنما أو بقرا أو رمكا ، فاستأجر الأمير من يسوقها إلى العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العسكر . لأنه نظر لهم فيما صنع . ومنفعة فعله يرجع إليهم جميعا ، بخلاف النفل فالمنفعة فيه للمنفلين خاصة . فلهذا لا يجوز تنفيله في حصة أهل العسكر . 1454 - ولو أن العامل كان نفلهم الربع ، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على وجه الاجتهاد منه ، ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الاسلام ، فإن نفل العامل لهم ( ص 272 ) باطل ، ونفل أميرهم لهم جائز . لأنهم حين خرجوا إلى دار الاسلام قبل أن يلقوا العسكر منهم في المصاب بمنزلة السرية المبعوثة من دار الاسلام . وإنما نفل العامل لجماعتهم بالسرية . وهذا التنفيل باطل على ما ورد به الأثر . ولا نفل للسرية الأولى . فأما نفل أميرهم لهم فحصل على وجه الاجتهاد لبعض الخواص ، فيكون ذلك صحيحا لاختصاصهم بالحق في المصاب . 1455 - وإن رجعوا إلى العسكر جاز نفل العامل لهم . لان العسكر شركاؤهم في المصاب . فكان في هذا التنفيل إبطال شركة العسكر معهم ، فيصح ، وإن كان يتعدى إلى إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل .